السؤال
كنتم قد أجبتموني عن سؤال برقم: 2535812، والمتعلق بعملي في شركة بيع مواد بترولية واشتراطها في عقود البيع شروطا فاسدة كخطاب الضمان وغرامة التأخير في حالة تعثر العميل في السداد، وأوضحت في سؤالي أنني أعمل في قسم تجميع الإيصالات والتي يوقع عليها العميل والتي يكتب فيها الكمية التي استلمها وسعر تلك الكمية ثم أحتفظ بتلك الإيصالات عندي، فإذا حدث خلاف بين قسم حسابات الشركة والعميل حول استلامه كمية ما، فإن قسم الحسابات يطلب مني تصوير الإيصال الذي وقع عليه العميل للمطالبة بحق الشركة من العميل، مع العلم أنني في بعض الحالات التي أصور فيها تلك الإيصالات لقسم الحسابات أكون على يقين بأن قسم الحسابات سيجدول المديونية على ذلك العميل وسوف يحتسب عليه غرامة التأخير، وفي بعض الحالات الأخرى لا يحتسب قسم الحسابات غرامة التأخير لوفاء العميل بالسداد، فهل بإثباتي لحق الشركة بتصوير الإيصال لقسم الحسابات في حالة تأكدي أنهم سيحتسبون غرامة التأخير أكون متعاونا على الأثم والعدوان؟ وما هو ضابط التعاون على الإثم والعدوان في حالتي؟.