السؤال
تقوم الشركة التي أعمل فيها بالتعاقد مع شركة تأمين صحي خاصة غير حكومية، يجدد كل عام، وذلك لعلاج الموظفين، فهل علي إثم في التعامل معها أنا وأولادي عند مرضنا، مع العلم أنه ليس لي اختيار في رفض أو قبول هذا التأمين، وتعتبر الشركة أن هذه ميزة إضافية تقدمها للعاملين في الشركة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم التأمين الصحي، ومتى يكون جائزاً، ومتى يكون محرماً، وذلك في الفتويين رقم: 7394، ورقم: 8215.
فإذا كان هذا التأمين من التأمين التكافلي الجائز ـ وهو قليل ـ فلا إشكال في جواز الانتفاع به، وأما إن كان من التأمين التجاري المحرم ـ وهو الغالب على أنواع التأمين الصحي ـ فيجوز للموظف الانتفاع به، ويكون الإثم حينئذ في التأمين التجاري على الشركة، وليس على الموظف، إلا أن تلزم الشركة به ولا تجد تأمينا تعاونيا، فلا تأثم حينئذ، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 136465، 190251، 259678.
والله أعلم.