الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إزالة النجاسة عند المالكية

السؤال

مذهب السادة المالكية، أن إزالة النجاسة، سنة، فهل يجوز المسح على الجوربين النجسين بسبب ما أصابهما من رشاش البول، والصلاة بهما على هذا القول؟ وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن مشهور مذهب السادة المالكية، والراجح عندهم هو القول بأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: شرط لصلاة طهارة حدث، وخبث. اهـ.

وهو ما درجت عليه متون المالكية، التي تعتني بالراجح، والمشهور من المذهب، قال ابن عاشر في المرشد:

شرطها الاستقبال طهر الخبثِ وستر عورة وطهر الحدثِ.

وقال الأخضري: وشروط الصلاة: طهارة الحدث، وطهارة الخبث من البدن، والثوب، والمكان. اهـ.

وهو قول أكثر أهل العلم؛ لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {المدثر:3}

وذكر كثير من علماء المالكية إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وليس خلافًا حقيقيًا، ففي منح الجليل عند قول خليل: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل، ولو طرف عمامته، وبدنه، ومكانه، لا طرف حصيره، سنة، أو واجبة إن ذكر، وقدر، وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف.

قال: (خلاف) لفظي؛ لاتفاقهما على إعادة الذاكر القادر، صلاته بها أبدًا، والعاجز، والناسي في الوقت... اهـ.

وعليه؛ فإذا أصابت النجاسة الجوربين، أو غيرهما مما يلبسه المصلي، فعليه أن يطهره، ولا يجوز له الصلاة بهما نجسين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني