السؤال
يصلي بجواري أحد المأمومين، وأسمعه في الصلاة السرية -كالظهر مثلًا- يرتل الفاتحة، لكن بينه وبين نفسه دون جهر بالقراءة، ويرتل تكبيرات الانتقال كذلك، فهل ذلك جائز؟ أحسن الله إليكم.
يصلي بجواري أحد المأمومين، وأسمعه في الصلاة السرية -كالظهر مثلًا- يرتل الفاتحة، لكن بينه وبين نفسه دون جهر بالقراءة، ويرتل تكبيرات الانتقال كذلك، فهل ذلك جائز؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الحد المجزئ من السر، فذهب بعضهم إلى أن أقله تحريك الشفتين، وأعلاه أن يسمع الشخص نفسه، وذهب أكثرهم إلى أن حده أن يسمع الشخص نفسه، أو أن يسمع نفسه، ومن يليه، يقول ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه: والقراءة التي يسر بها في الصلاة؛ كلها هي بتحريك اللسان، هذا أدنى السر، وأعلاه أن يسمع نفسه فقط.
وقال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، ولا عارض عنده من لغط، وغيره، وهذا عام في القراءة، والتكبير، والتسبيح في الركوع، وغيره، والتشهد، والسلام، والدعاء، سواء واجبها، ونفلها، لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، ولا عارض، فإن لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك، لا يجزيه غير ذلك، هكذا نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، قال أصحابنا: ويستحب أن لا يزيد على إسماع نفسه، قال الشافعي في الأم يسمع نفسه، ومن يليه، لا يتجاوزه. انتهى.
وراجع فتوانا رقم: 211762، بعنوان: القول الصحيح في أدنى السر في قراءة الصلاة، وحد الركوع المجزئ.
فعلم مما ذكر أن ما فعله الشخص المذكور صواب، ولكن أصوب منه أن يقتصر على إسماع نفسه؛ خشية أن يشوش على من بقربه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني