السؤال
أنا مقيم وأمسح على الخفين، وقد بدأت مدة المسح على الخفين عندي وقت الفجر، ثم بقيت أرتديهما إلى الفجر في اليوم التالي، وقد مسحت وذهبت للمسجد لأداء صلاة الفجر، وعند إقامة الصلاة تذكرت أن المدة تنتهي وقت الفجر، ولكني لا أعلم بالضبط لحظة المسح على الخفين هل مسحت قبل انتهاء المدة بدقائق أم بعدها بدقائق، فإن زادت عن المدة الشرعية فهي زيادة يسيرة لا تتجاوز بضع دقائق.
وبسبب عدم ضبطي هذا صليت الفجر في المسجد مع شكي بانتهاء مدة المسح عندما مسحت.
وقد صليت في المسجد بدون إعادة الطهارة؛ لأنه لا يوجد موضأ في المسجد، ولأن لحظة الإقامة دخلت فعودتي للمنزل قد تضيع علي صلاة الجماعة.
وبسبب ارتيابي هذا أعدت صلاتي بطهارة جديدة عند عودتي للبيت من المسجد.
فهل صلاتي الأولى صحيحة؟
وهل أنا مقصر في عدم إعادتي للطهارة وصلاتي الأولى باطلة؟
وإذا كنت زدت عن المدة الشرعية للمسح زيادة يسيرة فهل يعفى عن هذه الزيادة اليسيرة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في الوقت الذي تبتدئ منه مدة الترخيص في المسح، وكنا قد بينا هذا الخلاف مرجحين القول بأنها تبدأ من أول حدث بعد اللبس، وراجع في هذا فتوانا رقم: 70326، والفتوى رقم: 230728.
وعلى هذا؛ فلو قلنا إنك لبسته مثلا الساعة الخامسة صباحا وأنت مقيم وصليت الفجر، ثم في الساعة السادسة انتقض وضوؤك، فإنك تستطيع المسح إلى الساعة السادسة من اليوم الموالي، وإن كنت صليت الفجر قبل حصول "أول حدث" بعد اللبس، ولم ينتقض وضوؤك إلا بعد ذلك فإن لك أن تمسح عليه لفجر اليوم الموالي ما دام ذلك متقدما على وقت حدثك الأول بعد اللبس، وهكذا فلتفعل.
وأما إن كنت ـ بعد لبس الخفين ـ قد أحدثت أول مرة قبل صلاة الفجر, ومسحت ـ في اليوم الموالي ـ قبل وقت الحدث من اليوم السابق فلك أيضا أن تصلي به الفجر ولو كانت صلاة الفجر نفسها متأخرة عن وقت مسحك على ما اختاره كثير من المحققين، وانظر الفتوى رقم: 142501.
وبهذا يتضح أن الحالة الوحيدة التي تكون فيها صلاتك للفجر باطلة هي أن تكون قد مسحت في اليوم الموالي في وقت متأخر عن ما يوافق وقت "أول حدث" بعد لبس الخف. وهو ما لا يظهر من سؤالك.
وعلى كل ما دمت قد أعدت الصلاة فقد زال الإشكال وحصل الاحتياط، ونرجو أن لا تكون مؤاخذا بشيء مما حصل منك.
واستكمالا للفائدة ننبهك إلى أن الخف قد يصلي به الشخص المقيم أكثر من خمس صلوات دون أن ينزعه ، كما بين ذلك وجلاه الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فقال: العامة يظنون أن المسح يوماً وليلة يعني أنه لا يمسح إلا خمس صلوات وهذا ليس بصحيح، بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوماً وليلة سواءً صلى خمس صلوات أو أكثر، وابتداء المدة كما سبق من المسح فقد يصلي عشر صلوات أو أكثر، فلو أن أحداً لبس الخف لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثاء فهنا له أن يمسح إلى صلا ة الفجر يوم الأربعاء ، فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل هذه المدة لا تحسب له؛ لأنها قبل المسح، وصلى يوم الثلاثاء الفجر ومسح، والظهر مسح، والعصر مسح، والمغرب مسح، والعشاء مسح، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة، مثل أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة إلا ربعاً، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس، لأنه لبسهما لصلاة الفجر من يوم الثلاثاء الساعة الخامسة، ومسح لصلاة الفجر يوم الأربعاء الساعة الخامسة إلا ربعاً، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء فيكون صلى خمس عشرة صلاة. اهـ
والله أعلم.