السؤال
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الرائع: أود معرفة حكم أسهم شركة: IBM ـ حيث ورثتها عن أبي، فهل هي من المال الحرام أو المختلط؟ وما هي كيفية التصرف فيها؟.
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الرائع: أود معرفة حكم أسهم شركة: IBM ـ حيث ورثتها عن أبي، فهل هي من المال الحرام أو المختلط؟ وما هي كيفية التصرف فيها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمكنننا الحكم على أسهم تلك الشركة بعينها، لكنا قد وضعنا ضابطا به يعرف المرء ما إذا كانت أسهم الشركة التي يمتلكها أو يريد المساهمة فيها من النوع المباح أم لا، وذلك من خلال الشرطين التالين:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا.
الثاني: أن لا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ فائدة وإضافتها إلى ربح المساهمين.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت: 20 من شعبان 1415هـ ـ21ـ1ـ1995م، قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي:
1ـ بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعًا.
2ـ لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا، أو تصنيع المحرمات، أو المتاجرة فيها.
3ـ لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك.
4ـ إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها.
والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك، يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءًا شائعًا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.
ويمكنك التثبت من ذلك بالاطلاع على نظام الشركة ونشاطها، أو بسؤال المختصين في ذلك حيث أنت، وانظر الفتويين رقم: 172429، ورقم: 201307.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني