الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحجامة عند انتفاء الحاجة

السؤال

ما الحكم في استعمال الحجامة لغير التداوي؟ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الجواب عن الحجامة وفضلها في الفتاوى التالية:
3195 -
17477 -
18622.
وقد نص الفقهاء على أن الحجامة سنة مستحبة لمن احتاج إليها، ففي الشرح الصغير: وتجوز الحجامة بمعنى تستحب عند الحاجة اليها وقد تجب.
وقال العدوي في حاشيته 2/ 493: قوله: الحجامة حسنة-أي عند الحاجة إليها-.
فإذا انتفت الحاجة الداعية إلى التداوي با لحجامة فلا يستحب فعلها لأنه قد يتضرر الإنسان بها، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم عند حاجته إلى ذلك. فينبغي الاقتصار على ما جاء ت به السنة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني