السؤال
تمت خطبتي من أخ ملتزم لكنه متزوج ولديه أولاد، فهل زواجه دون سبب ليس ظلما لزوجته الأولى؟ وهل من حقي أن أعرف سبب سعيه للزواج الثاني؟ وهل أنا آثمة، لأنني سأكون سببا في هم وحزن وغم مسلمة وأضع نفسي مكانها؟ وهل يشترط علم زوجته الأولى؟.
تمت خطبتي من أخ ملتزم لكنه متزوج ولديه أولاد، فهل زواجه دون سبب ليس ظلما لزوجته الأولى؟ وهل من حقي أن أعرف سبب سعيه للزواج الثاني؟ وهل أنا آثمة، لأنني سأكون سببا في هم وحزن وغم مسلمة وأضع نفسي مكانها؟ وهل يشترط علم زوجته الأولى؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فزواج الرجل من امرأة ثانية لا يُعَدُّ ظلما للزوجة الأولى، فالتعدد أباحه الله تعالى في كتابه بقوله عز وجل: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ {النساء: 3}.
والله تعالى لا يبيح الظلم، بل حرم علينا الظلم وحرمه على نفسه، وقد جاء في الحديث القدسي: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا. رواه مسلم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ليس في النكاح المذكور ظلم للزوجة الأولى، لأن الله سبحانه أباح التعدد، فقال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ... اهــ.
ولا يلزم الرجل شرعا أن يخبر زوجته الأولى، ولا أن يستأذنها في زواجه من ثانية، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز له أن يتزوج زوجة ثانية دون إذن الأولى، بل دون علمها مادام يرى ذلك من المصلحة، ويقوى على مؤن الزواج وعلى العدل بين الزوجتين أو الزوجات بما يملكه، لقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا... اهـ.
كما لا يلزمه أن يخبر مخطوبته أو زوجته الثانية عن سبب تعدده، وليس على هذه المخطوبة إثم في قبولها به مادام ذا دين وخلق، والواجب الذي جاء به الشرع هو العدل بين الزوجتين، وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهم من هم في التقوى والورع كانوا يعددون ولا يرون في ذلك حرجا، ولم ينقل عنهم مثل هذا الذي نسمعه في هذا العصر من اعتبار التعدد ظلما للزوجة الأولى أو أنه لابد من إذنها ورضاها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني