السؤال
لدي قماش ذهبت به إلى الخياط ليفصل ثوبا، واتفقنا على موعد، ثم أتيت إليه في الموعد الذي اتفقنا عليه، فطلبت منه الثوب فأنكر أنني أعطيته قماشا، فاشتكيت منه، فحكم القاضي أنني أعطيته قماشا، وخيّط الثوب، فهل أعطيه المال أم لا أعطيه بسبب إنكاره؟.
لدي قماش ذهبت به إلى الخياط ليفصل ثوبا، واتفقنا على موعد، ثم أتيت إليه في الموعد الذي اتفقنا عليه، فطلبت منه الثوب فأنكر أنني أعطيته قماشا، فاشتكيت منه، فحكم القاضي أنني أعطيته قماشا، وخيّط الثوب، فهل أعطيه المال أم لا أعطيه بسبب إنكاره؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في سؤالك أن الخياط أنكر القماش، وبعد الحكم عليه خاط لك الثوب، وإذا كان كذلك، فإنه يستحق الأجرة، لكونه قد خاط لك الثوب وفق ما طلبت، ولم يخطه لنفسه. وبالتالي، فيستحق الأجرة المتفق عليها بعدما أدى العمل المطلوب، قال ابن الرفعة في كفية النبيه: إذا جحد القصار ثوبًا, ثم قصره, هل يستحق الأجرة أم لا؟ نعم. انتهى.
وجاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: فرع: لو قصر الثوب ثم جحده، ثم أتى به، استقرت الأجرة، أو جحده ثم قصره لا لنفسه، بل لجهة الإجارة، أو أطلق ثم أتى به، استقرت أيضا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني