السؤال
في بعض الأحيان أدخل المسجد والإماَم في الركوع، فأقرأ الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلأ أنت أستغفرك وأتوب إليك ـ وأركع دون قراءة الفاتحة، فهل يجوز ذلك، حيث سمعت أن من لم يقرأ فاتحة القرآن لا صلاة له، وصلاتة باطلة؟ وفي بعض الأحيان أصلي وأستمع للفاتحة مع الإمام، ومن ثم لا أستطيع قراءة الفاتحة بسبب قصر السورة مثل الإخلاص، وقد قال لي شيخ المسجد إذا لم تلحق فاقرأ الفاتحة سريعاَ.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا دخلت المسجد والإمام في الركوع، فإنك تكبر للإحرام وأنت قائم، ثم تهوي للركوع مباشرة، ولا تقف لتقرأ دعاء الاستفتاح، وتعتد بتلك الركعة، وتسقط عنك قراءة الفاتحة في هذه الحال، لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة في قول جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم: 132755.
وأما إذا أدركت قيام الإمام: فقد اختلف العلماء هل تجب عليك قراءة الفاتحة أو لا تجب، وأقوالهم قد استوفيناها في الفتوى رقم: 121558.
والمفتى به عندنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن ثم فإن الإمام إذا ركع قبل أن تكمل الفاتحة فإنك تكمل قراءتها ثم تتابعه، كما بيناه في الفتوى رقم: 142131.
والله أعلم.