الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم العمل بائعًا بمعرض سيارات، يبيع السيارات للبنوك، مثل: (الراجحي، والأهلي، والبنك العربي، وغيرها)، ومجال عملها أن تقوم بتأجيرها لعملائها، مع الوعد بالتمليك لمدة معينة، وبربح معلوم بينهم؟ فالعميل الذي يرغب بسيارة بهذا النظام يأتي للمعرض، ويحدد السيارة، ويأخذ عرض سعر لهذه السيارة، ويقدمه للبنك، وعند موافقة الطرفين على تفاصيل الإجارة يقوم البنك بشرائها من المعرض، وإتمام باقي العقد مع العميل، مع العلم بأن مبيعات هذا المعرض من هذا البيع للبنوك يمثل ما نسبته 90% من مبيعات المعرض الكلية، وهل هذه البيوع جائزة للبنوك؟ والبنوك تقول إن تأجيرها للسيارات مع علمًا أن الوعد بالتمليك لعملائها موافق للشريعة الإسلامية -وجزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من البيع لهذه البنوك، ما دام أنها تقول: إنها تجري مع عملائها عقودًا موافقة للشريعة.

وانظر في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك الفتوى رقم: 6374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني