السؤال
إذا كانت صلاة الجماعة تتكون من فردين فقط –إمام، ومأموم- فهل الصحيح أن يساوي المأموم الإمام في المحاذاة، أم يرجع خلفه قليلًا؟ وهل ورد عن سيدنا عمر -رضي الله عنه- أنه كان يصلي معه أحد متأخرًا عنه قليلًا، فقدمه حتى يساويه؟
إذا كانت صلاة الجماعة تتكون من فردين فقط –إمام، ومأموم- فهل الصحيح أن يساوي المأموم الإمام في المحاذاة، أم يرجع خلفه قليلًا؟ وهل ورد عن سيدنا عمر -رضي الله عنه- أنه كان يصلي معه أحد متأخرًا عنه قليلًا، فقدمه حتى يساويه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المأموم واحدًا، فإنه يقف عن يمين الإمام، ويتأخر عنه قليلًا عند جمهور أهل العلم، وقيل: يقف مساويًا له، ولا يتأخر، وهذا هو الذي رجحناه في الفتوى رقم: 7010.
وراجع فيها أيضًا الأثر الذي سألت عنه بشأن تقديم عمر -رضي الله عنه- لمن صلى وراءه حتى جعله محاذيًا له، وقد صححه الشيخ الألباني -رحمه الله-.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني