السؤال
أعمل في محل بيع الآيس كريم، ويوجد في مكونات الآيس كريم أصبغة ونكهات صناعية، فما حكم الشرع في ذلك؟
أعمل في محل بيع الآيس كريم، ويوجد في مكونات الآيس كريم أصبغة ونكهات صناعية، فما حكم الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الأصبغة والنكهات الصناعية غير ضارة، وكانت مادتها مستخلصة من طاهر مباح، فلا مانع من استخدامها في مكونات المثلجات أو غيرها -كالحلويات-.
وأما إذا كانت مادتها مستخلصة من نجس؛ كالخنزير، أو حيوان مأكول لم يذك الذكاة الشرعية، فلا يجوز استخدامها في هذه المكونات؛ لأنها نجسة، إلا إذا تمت معالجة هذه الأصبغة أو النكهات معالجة كيميائية بحيث تستحيل النجاسات التي فيها إلى مادة أخرى غير نجسة.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 55337، 6783.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني