الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العقيقة بالبقر أو الجاموس

السؤال

هل يجوز ذبح شيء غير الضأن في العقيقة، أي يمكن ذبح شيء من العجل، أو بطش الجاموس الصغير في العقيقة؟
وكيف تكون مصاريف العقيقة أي كيف توزع هل أطبخ الطعام، وأقوم بعمل عشاء للأهل والأقارب، وأهل البلد والفقير، أو أذبح وأوزع بدون طبخ على الأهل والفقراء، وأهل بيتي؟
وهل يجوز أن أنتظر شهورا لحين نزولي لبلدي حتى أعمل العقيقة مع أهلي، أم لا بد أن تعمل في وقتها، وهو السابع حيث إنني في سفر، وكنت أتمنى أن أشاهد ذبح العقيقة لولدي، ولكني لا أستطيع النزول إلا بعد شهور؟ وهل لا بد من ذبح شاتين أم تكفي واحدة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالجمهور متفقون على أن الغنم، والبقر، والإبل مجزئة في العقيقة، وأنه يشترط في سن العقيقة ما يشترط في سن الأضحية.

قال الشربيني في مغني المحتاج: وجنسها –أي العقيقة- وسنها، وسلامتها من العيب، والأفضل منها، والأكل، وقدر المأخوذ منها، والادخار، والتصدق، والإهداء، وتعيينها إذا عينت، وامتناع بيعها كالأضحية. انتهى.

فيجوز العقيقة بعجل البقر، والجاموس إذا بلغ السن المعتبرة في الأضحية.

جاء في الموسوعة الفقهية: يرى الحنفية، والحنابلة، وهو مذهب المالكية، والمشهور عند الشافعية، أن الثني من البقر، والجاموس ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وذهب المالكية في قول: وهو ما رواه حرملة عن الشافعي، إلى أنه ما استكمل ثلاث سنين، ودخل في الرابعة. وللشافعية قول ثالث: وهو أن الثني من البقر ما استكمل سنة. انتهى. وراجع الفتويين: 36947، 143721.

ويجوز توزيع لحم العقيقة نيئا بدون طبخ، كما يجوز أن يكون ذلك بعد طبخه، أو شيه، ودعوة الأقارب وغيرهم إليها، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، كما سبق بيانه في الفتويين: 30710، 16492، وما أحيل عليه فيهما.
والسنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع للولادة، وقد نص أهل العلم على أن العقيقة إذا لم تذبح في السابع؛ فإنها تذبح في الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، أو بعد ذلك في أي وقت تيسر؛ لما رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشر، أو لإحدى وعشرين.

وقال ابن قدامة في الشرح الكبير: .. فإن ذبح قبل ذلك، أو بعده أجزأ لحصول المقصود بذلك، فإن تجاوز إحدى وعشرين، احتمل أن يستحب في كل سابع.. واحتمل أن يجوز في كل وقت؛ لأن هذا قضاء فائت. انتهى.

فيجوز لك ذبح العقيقة بعد شهور من ولادة ابنك، ولكن الأفضل والسنة أن تذبح في اليوم السابع للولادة كما سبق.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 187989 أنه لا حرج في العقيقة عن الذكر بشاة واحدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني