الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العدة من الزواج الذي تم بعقد فاسد أو باطل

السؤال

ما حكم رجوع الزوجة إلى زوجها بعد زواجها مرة أخرى بعد أن حكمت عليه بكفره باعتقادها اعتقاد فاسد، ثم تبين لها بطلان هذا الاعتقاد، وأن زوجها ليس بكافر؟
بعد ست سنوات من الزواج تعرفت الزوجة على مجموعة من الخوارج والغلاة (الذين يحكمون على العالم بكفره)، وأوهموها أن زوجها كافر ما دام لم يكفر العالم، أو لم يحكم بكفر العالم، حتى وإن كان موحدًا، ويؤدي جميع الفرائض، ويحكم بكفر الطواغيت، فصدقت المرأة هذه الطائفة، وحكمت بكفر زوجها إرضاء لله؛ لأنها تبحث عما يرضي الله، وتركته وتوجهت لهذه الفئة، وسكنت بسكن منفرد تحت رعايتهم إلى أن أوهموها بأنها لا بد أن تثبت براءتها منه، وذلك بأن تتزوج بأحد هؤلاء الأشخاص الذين لا يرون أحدًا مسلمًا في العالم إلا هم، بالرغم من أنها تريد زوجها، وتريد أن تهديه للحق! فوافقت على الزواج من أحدهم بعد محاولات منه لإقناعها بالزواج، ولأنها كانت ترفض مبدأ الزواج من غير زوجها الذي حكموا بكفره، وبعد أن أوهمها هذا الشخص أنه ليس برجل كامل (أي: لا يستطيع معاشرتها جنسيًّا)، وإنما هو يريد الزواج منها لكي يساعدها على البراءة من زوجها الكافر، ولكي لا تكون بمفردها! وأوهمها أن محبة المشرك شرك، وأن ترك الزواج من مسلم من أجل انتظار هداية كافر شرك! فوافقت على الزواج من هذا الشخص بعد أن عرفت أنه لا يستطيع معاشرتها جنسيًّا؛ لأنها لا تريد معاشرة أحد غير زوجها، واشترطت شروطًا، منها:
1- أنهما يكونان أخوين، لا علاقة بينهم.
2- في حالة دخول زوجها الإسلام معها، وتكفيره العالم، ترجع إليه.
3- أن لا يتزوج هذا الشخص عليها، وأن لا يتركها منفردة لأي سبب.
وتم اشتراط هذه الشروط مع اعتقادها أن هذا الشخص ليس برجل كامل.
وقام من يدعي أنه أمير لهذه المجموعة مقام وليها؛ لأنها لا ولي لها، لأنهم أيضًا أوهموها أن أهلها كلهم كفار، ما داموا لم يحكموا بكفر العالم، وأتى بشاهد واحد على العقد، والشاهد الآخر تواصلوا معه عبر برنامج الفايبر، وأخبروه بمضمون العقد، فقال: أوافق كشاهد على هذا العقد من خلال الفايبر. وقام أحدهم بالتوقيع على هذا العقد مكانه، ووقع الشاهد الآخر.
وبعد أن تم الزواج لم يتركها هذا الشخص حتى تم اللقاء بينهما، ومعاشرته إياها أكثر من مرة بحجة أنه يريد أن يرى نفسه هل هو سليم أم لا؟ بأساليب شيطانية!
وبعد مرور عشرين يومًا أو أكثر تبين لها بطلان منهج هؤلاء الغلاة، وأنهم لا يريدون إلا متاع الحياة الدنيا، وأنهم أصلًا معاملاتهم وتصرفاتهم لا تمت للإسلام بشيء، فندمت الزوجة على فعلتها بعد ذلك، حتى تمكنت من الخروج من عندهم؛ لأنهم إن علموا أنها تريد الرجوع لزوجها فإنهم يحكمون بكفرها، ويستحلون دمها ومالها!
فما حكم هذا الزواج، وهذا العقد، واشتراط هذه الشروط؟
وما حكم رجوعها لزوجها الأول؟ حيث قام بمحاولات عديدة للوصول إلى مكانها حتى وصل إلى مكانها، وأخذها معه، وعلم ما حصل معها من هذه الفئة الضالة، وعرف أنها فعلت هذا الفعل لأنها كانت تريد إرضاء الله -عز وجل-. وهل لها عدة أم ماذا -بالتفصيل بارك الله فيكم -؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحكم بالكفر على المسلم أمر خطير، والمرجع فيه إلى الشرع الحكيم، لا إلى أهواء الناس، وإلا لانتشر الفساد وعمت الفوضى؛ قال تعالى: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ {المؤمنون:71}.

وقد بين أهل العلم الأسباب الموجبة للكفر، ويمكن مطالعتها في الفتوى رقم: 231388، ثم إن للتكفير ضوابط تجب مراعاتها، فلا يحكم بالكفر على كل من صدر عنه قول أو فعل مكفر؛ لأن التكفير يتوقف على توفر شروط، وانتفاء موانع، كما قرر ذلك علماؤنا، ولتراجع في ضوابط التكفير الفتوى رقم: 721.

فإذا كان هذا الرجل مسلمًا فحُكْم هؤلاء عليه بالكفر لا يغير من الحقيقة شيئًا، ولا تزال هذه المرأة في عصمته، فلا عبرة بانفصالها عنه؛ لأن ذلك مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ويترتب على ذلك: بطلان هذا الزواج الثاني؛ فلا اعتبار له شرعًا، ولا ما تضمنه من شروط ولو كانت شروطًا صحيحة، فضلًا عن أن تكون باطلة، فالقاعدة عند الفقهاء: أن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا.

ولا يطؤها زوجها حتى يستبرئها بحيضة؛ جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين: وقوله: «أو بعقد فاسد» كذلك الموطوءة بعقد فاسد تكون عدتها كمطلقة، وهذا صحيح؛ لأن الذي عقده يعتقد أنه صحيح، وأما العقد الباطل: فإنها على القول الصحيح لا تعتد كمطلقة؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه، ولا يؤثر شيئًا، والفرق بين العقد الباطل والفاسد: أن الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- في هذا كله أنه لا عدة، وإنما هو استبراء، وهو القول الراجح؛ لأن الله تعالى إنما أوجب ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهن، وعليه؛ فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلَّقة فقط. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني