السؤال
زوجي قال "علي الحرام ما يكمل هذا الشهر وهذه الحرمة على ذمتي" يقصد زوجته الثانية، وهذا الشهر كمل وهي على ذمته، طلقها طلقتين وينوي أن يرجعها، هل تلزمه كفارة؟.
زوجي قال "علي الحرام ما يكمل هذا الشهر وهذه الحرمة على ذمتي" يقصد زوجته الثانية، وهذا الشهر كمل وهي على ذمته، طلقها طلقتين وينوي أن يرجعها، هل تلزمه كفارة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في الحلف بتحريم الزوجة أنّ الحالف إن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين كاليمين بالله، وانظري الفتوى رقم: 14259.
فإن كان زوجك قصد بالتحريم الطلاق وقع طلاقه بحنثه في اليمين، وإن كان قصد الظهار فهو مظاهر، وإن لم يقصد طلاقاً ولا ظهاراً فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
وحنث الزوج في يمينه ينبني على نيته بما تلفظ به، فإن قصد أنّه سيبين زوجته قبل انقضاء الشهر فإنّه يحنث بانقضاء الشهر وهي في عصمته ولو طلقها خلال الشهر طلاقاً رجعياً، وأما إن كان قصده طلاقها خلال الشهر بغض النظر عن البينونة فإنّه يبر في يمينه بطلاقها رجعياً.
وفي حال وقوع الطلاق أو الظهار فإنّه يلحق الزوجة التي نواها بيمينه، فإن لم يكن نوى زوجة معينة وكان سبب اليمين يقتضي اختصاصه بواحدة فهو مختص بها، وإن نوى واحدة غير معينة أخرجت بالقرعة، وإن لم تكن له نية ولا سبب يقتضي التخصيص لحق زوجتيه جميعاً، قال ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله ـ: إذا كان له أكثر من امرأة، وثمَّ نية أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به، وإلا وقع بالكل، وقيل: بواحدة بقرعة. المبدع في شرح المقنع (6/ 329)
والأولى في هذه المسائل التي فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني