الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء أجهزة بسعر مخفض وبيعها بسعر السوق، وأخذ الفارق.

السؤال

هل يجوز الربح من الأهل والأصدقاء؟
وعندي استفسار حول الربح المادي، أو الدخل الحر؛ فأنا أقوم بشراء أجهزة إلكترونية، وأبيعها لهم بسعر السوق، ولكني أشتريها بسعر مخفض أكثر من الموجود في السوق، أو الإنترنت، فهل يجوز أخذ الفرق ربحًا لي؟ علمًا أني لا أخبرهم بالسعر المخفض.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحكم في ذلك ينبني على طبيعة المعاملة بينك وبين هؤلاء، فإن كانوا قد وكلوك في شراء الأجهزة، فلا يجوز لك أخذ فرق الثمن إلا بإذنهم؛ لأن الوكيل مؤتمن، فلا يجوز له أخذ شيء لنفسه من مال موكله من غير علمه، جاء في الإقناع وشرحه -من كتب الحنابلة-: أو قال الموكل: اشتر لي شاة بدينار، فاشترى الوكيل به ـ أي: الدينار ـ شاتين، تساوي إحداهما دينارًا، أو اشترى الوكيل شاة تساوي دينارًا، بأقل منه، صح الشراء، وكان الزائد للموكل؛ لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، وقال مرة: أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه ـ وفي رواية قال: هذا ديناركم، وهذه شاتكم، قال: كيف صنعت؟ فذكره ـ رواه أحمد. اهـ.

أما إن كانوا يتعاملون معك كتاجرة؛ أي: يقصدون الشراء منك، لا توكيلك في الشراء لهم، فحينئذ لك أن تربحي عليهم، وسواء في ذلك الأهل، والأصدقاء وغيرهم، وانظري الفتوى رقم: 26242.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني