الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط حِلِّ ذبيحة الكتابي

السؤال

السلام عليكم أعيش في مدينة شمال السويد ولا يوجد مكان للذبح الحلال الجميع هنا سامحهم الله يأكلون لحماً غير مذبوح نحن فقط عائلتان هنا نأكل لحما حلالاً مجمدا ونحن نعاني من فقر دم مما يستدعي لحما طازجا وكبدة تعرفنا على واحد سويدي يعمل في مجزرة وافق أن نكون معه في الذبح بأن نسمي اسم الله عليها ونعمل الطقوس الخاصة بالذبح بشرط أن يذبحها هو ويقوم بتخدير الدابة قبل ذبحها مع العلم أنه نصراني ونحن نكمل عملية تعليق وسلخ الحيوان وتقطيعه يعني هو فقط يذبح لأسباب قانونية أرجو منكم إفادتنا لأننا بأمس الحاجة للأكل الصحي نحن وأطفالنا ولا نريد أن نقع بالمحظور ونغضب الله علما بأنني سنية على المذهب الحنفي جزاكم الله خيراً... السلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس أن يذبح لكم هذا النصراني، وأن تأكلوا من ذبيحته؛ لأن الله تعالى أباح ذلك في كتابه الكريم من سورة المائدة الآية (5) : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ .
والمقصود بطعام أهل الكتاب ذبائحهم، وهذا بالإجماع، وإنما اختلف الفقهاء في أكل ما هو محرم عليهم في شريعتهم مثل: الجمل والأرنب على اليهودي، وجمهورهم على إباحة الأكل منه خلافًا للإمام مالك رحمه الله. والذي نرجحه هو ما ذهب إليه الجمهور لأدلة ليس هذا موضع بسطها.
فالحاصل أنه إذا لم يذبح على غير اسم الله تعالى فيجوز لكم الأكل من ذبيحته، وما ذكرته من أن أحدكم يقوم بذكر اسم الله على الذبيحة مع مباشرة غيره للذبح لا يغير شيئاً، فالفقهاء نصوا على أن من شرط الذكاة أن يكون الذابح هو الذاكر لا غيره، مع أنكم غير مكلفين بذلك ولا بالقيام بعملية السلخ ونحوه، فالله عز وجل أباح لنا ذبيحة الكتابي إذا لم يهل لغير الله بها. فلله الحمد وله الشكر على تيسيره وتسهيله.
ولكن ننصح لكم بالهجرة إلى بلاد الإسلام؛ لأنه يحرم على المسلم أن يقيم في بلاد الكفر إلا أن يكون ذلك لحاجة أو مصلحة معتبرة شرعاً، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من الإقامة في بلاد الكفار وغلظ في ذلك بقوله: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله، ولم ؟ قال: لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والنسائي.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني