السؤال
ما حكم السلف أو القرض إذا جر نفعًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة المعروفة عند أهل العلم: أن كل سلف جر نفعًا فهو محرم.
وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم؛ قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال -كما في سنن الترمذي: تفسير القرآن (2951)، ومسند أحمد بن حنبل: (1/ 233)-: كل قرض جر نفعًا فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه. اهـ.
وبناء عليه؛ فكل قرض أو سلف جر نفعًا مشروطًا فهو ربا لا يجوز.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني