السؤال
أسمع عن بطلان صلاة المرأة إذا رأها رجل أجنبي وهي تصلي بينما أرى يوميا عند نقل الصلاة مباشرة من مكة النساء يصلين وسط الرجال فما صحة ذلك؟ جزاكم الله ألف خير.
أسمع عن بطلان صلاة المرأة إذا رأها رجل أجنبي وهي تصلي بينما أرى يوميا عند نقل الصلاة مباشرة من مكة النساء يصلين وسط الرجال فما صحة ذلك؟ جزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يبطل صلاة المرأة رؤية الرجال لها، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم:
23371.
وأما صلاتها بجنب الرجل ففي ذلك خلاف والصحيح صحة الصلاة، قال الإمام النووي رحمه الله 3/232: (إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إماماً أو مأموماً، هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون، وقال أبو حنيفة: إن لم تكن المرأة في صلاة أو كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتها، فإن كانت في صلاة يشاركها فيها -ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة إلا إذا نوى الإمام إمامة النساء- فإذا شاركته فإن وقفت بجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبها، ولا تبطل صلاتها ولا صلاة من يلي الذي يليها....إلخ).
وقال الإمام النووي: (وهذا المذهب ضعيف الحجة ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل لا أصل له، وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان، وليس لهم ذلك، وينضم إلى هذا حديث عائشة رضي الله عنها). انتهى.
وحديث عائشة متفق عليه وفيه: "لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة".
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني