السؤال
هل على المأموم رد السلام في الصلاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا سلم أحد على المصلي سواء كان إمامًا أو مأموماً لم يكن له رد السلام بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته، وهو قول أكثر أهل العلم كما ذكر ابن قدامة في المغني. روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في - أو في - الصلاة لشغلاً. هذا فيما إذا كان السلام بالكلام.
أما رد السلام بالإشارة فهو قول الجمهور أيضاً، وقد وردت به السنة، فقد روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. هذا فيما إذا كان المقصود سلام من هو خارج الصلاة.
أما إذا كان المقصود سلام الإمام أو المصلين معه فقد ذهب الشافعية إلى أنه ينوي الرد عليهم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
7821.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني