الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نية الإقامة أربعة أيام تقطع أحكام السفر

السؤال

السلام عليكم
أنوي السفر لغرض العمل لمسافة تتجاوز 81 كم. السفر يتضمن الدخول إلى المدينة الأولى والبقاء فيها يومين, ثم السفر إلى مدينة أخرى لثلاثة أيام (مسافة 75 كم) مع ترك الأمتعة في المدينة الأولى في أمانات الفندق، ثم العودة للمدينة الأولى والبقاء فيها أربعة أيام عدا يومي الدخول والخروج، فهل يجوز الجمع في المدينة الأولى أو الثانية؟
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمسافة التي يترخص فيها برخص السفر -من قصر وجمع وغيرهما- قد حدها جمهور العلماء بأربعة برد، وهذه المسافة تقدر اليوم بثلاثة وثمانين كيلو مترًا تقريبًا. ومن أهل العلم من يرى تقديرها بنحو ثمانين كيلو تقريبًا؛ قال الشيخ/ ابن باز -رحمه الله-: والسفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يومًا وليلة، يعني: مرحلتين، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريبًا. اهـ.

وذهب بعضهم إلى عدم تحديد مسافة القصر؛ قال ابن قدامة في المغني: "وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ أَبَاحَ الْقَصْرَ لِكُلِّ مُسَافِرٍ، إلَّا أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ". وصحح ابن عثيمين هذا القول في الشرح الممتع فقال: "والصحيح: أنه لا حد للسفر بالمسافة".

والمدة التي ينقطع لها حكم السفر هي نية إقامة أربعة أيام، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 75097 بعنوان: لا قصر على من أقام أربعة أيام صحاح.

وبناء على ما ذكر؛ فلا حرج عليك في جمع الصلوات خلال إقامتك في المدينة الأولى التي ذكرت أنك ستبقى فيها يومين, وكذا المدينة الثانية التي قلت إنك ستقيم فيها ثلاثة أيام.

وأما العودة إلى المدينة الأولى والبقاء فيها أربعة أيام عدا يومي الدخول والخروج: فقد علمت مما ذكرناه أن سفرك ينقطع بتلك الإقامة، وبالتالي؛ فليس لك الاستمرار في الترخص فيها برخص السفر.

ولا تأثير لما ذكرته من ترك الأمتعة في المدينة الأولى في أمانات الفندق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني