السؤال
الحمد لله.
أحد أقربائي (ابن العمة) عمره أزيد من عشرين سنة، معاق منذ ولادته إعاقة تامة، بحيث لا يستطيع تحريك أي عضو من جسده، زد على هذا أنه أبكم، غير أنه يسمع، ويبصر، ويعي، ويفهم، وأحيانا يُعبر بتحريك رأسه.
السؤال: هل على هذا المعاق من صلاة، وصيام، أم على أوليائه دفع فدية عن الصيام؟
أفيدونا مأجورين.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يرزق هذا المريض وأهله الصبر، والرضا، ولا تسقط عنه -والحال كذلك- الصلاة؛ فالواجب أن يصلي بحسب استطاعته؛ كما بينا بالفتويين: 55645، 178011.
قال ابن أبي عمر المقدسي في الشرح الكبير: مسألة: ويصلي المريض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري. أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام، له أن يصلي جالساً لهذا الحديث...
مسألة: (ويومئ بالركوع، والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه) متى عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، اعتباراً بالأصل كما قلنا في حالة الخوف، فإن عجز عن السجود وحده، ركع وأومأ بالسجود، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره فصار كالراكع، زاد في الانحناء قليلاً إذا ركع، ويقرب وجهه الى الأرض في السجود حسب الإمكان،...
مسألة: (فإن عجز عنه، أومأ بطرفه، ولا تسقط الصلاة) متى عجز عن الإيماء برأسه، أومأ بطرفه، ونوى بقلبه، ولا تسقط عنه الصلاة متى دام عقله ثابتاً. وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه، وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد. رواه محمد بن يزيد؛ لما روي عن أبي سعيد أنه قيل له في مرضه: الصلاة، قال: قد كفاني، إنما العمل في الصحة؛ ولأنه عجز عن أفعال الصلاة بالكلية، فسقطت عنه. ولنا أنه مسلم، بالغ، عاقل، فلزمته الصلاة كالقادر على الإيماء برأسه. انتهى.
وكذلك الصوم، لا يسقط عنه طالما كان عاقلا، قادرا، غير معذور بعذر من أعذار الفطر.
قال الشيرازي في المهذب: ويتحتم وجوب ذلك على كل مسلم بالغ، عاقل، طاهر، قادر. انتهى.
فطالما أنه يقدر على الصيام، يلزمه ذلك، ولا يكفي الفدية عنه، بل يجب عليه الصوم.
والله أعلم.