الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق على الإبراء والمطالبة بالحقوق

السؤال

ما حكم الشرع في طليق كتب لأم أولاده ومطلقته نصف الشقة التي يقيم فيها هو وأولاده على أساس اتفاق بينهما أن ترجع لعصمته، وبالفعل كانت نيتها الرجوع إليه لكن الله لم يشأ ذلك، وعندما طلب منها أن ترد له نصف الشقة رفضت، لأنه كان خلال مدة زواجهما ـ 14 عاما ـ يسيء العشرة، وقد ضربها أمام أولادها، حتى إنها طلقت على الإبراء مرتين، و لم تحصل منه على أي شيء، ورأت أن نصف هذه الشقة إرادة الله أن يرجع لها حقها الذي سلب منها، فما الحكم؟ وهل تجوز المطالبة بحقها، حيث إنها لا تملك بيتا وتقيم عند أهلها؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن مسائل المنازعات الأولى أن تراجع فيها المحكمة الشرعية ولا يكتفى فيها بفتوى، فإن القاضي يمكنه استدعاء الطرفين والسماع من كل منهما واستدعاء البينات، والاستفصال فيما يحتاج إلى ذلك، وما يمكننا قوله هنا إجمالا هو أن المطلقة لها حقوق بينها أهل العلم، وهي مضمنة في الفتوى رقم: 9746.

والطلاق على الإبراء يُسقِط عن الزوج من الحقوق المادية ما تم الاتفاق بينهما على إسقاطه، لأنه نوع من الخلع، وراجع الفتويين رقم: 134078، ورقم: 276904.

وإن كان للزوجة حقوقا على زوجها، وبخل بردها إليها، فلها أن تأخذ مقداره مما حصلت عليه من مال زوجها، ولا يجوز لها الزيادة على ما تستحقه، وهو ما يسمى في الفقه بمسألة الظفر، وهي مبينة في الفتوى رقم: 28871.

وهبة الزوج لزوجته نصف الشقة إن كان له فيه مقصود لم يحصل ـ كدوام النكاح ـ فله الرجوع في الهبة، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 20625.

وسكنى المحضون واجب على وليه بالاتفاق، لأنه من النفقة، ووقع الخلاف بين الفقهاء في سكنى الحاضنة نفسها، وبينا ذلك في الفتوى رقم: 24435.

واختلفوا أيضا هل تجب عليه أجرة الحضانة، وذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 278254.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني