السؤال
حلفت بهذا اللفظ: والله في عيالي ـ إنني لن أسكن معك، والقصد بهذا في لهجتنا أنه علي الطلاق، حيث حدث شجار كلامي بيني وبين أخي، وكنا على نية الانتقال إلى سكن آخر لنسكن مع بعض، فحدث الشجار في ليلة اليوم الذي سنذهب للسكن فيه، وبعد أن أصبحت أرسلت له رسالة قلت له لا تبحث عن سكن، وأنا سوف أسكن معك، وسأتحمل كفارة يميني، ولكنني بعد أن قرأت الفتاوى المشابهة شككت أن الطلاق سيقع، وأن هذا النوع من اليمين ليست له كفارة، فإذا كان يقع، فهل وقع بمجرد تراجعي برسالة لأخي في صباح اليوم الثاني؟ أم أنه لا يقع إلا إذا سكنا بالفعل في السكن الجديد؟ علما بأننا مازلنا نسكن مع بعض في سكننا القديم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة التي حلفت بها ليست صريحة في الطلاق، فإن كنت لم تقصد بها الطلاق، وإنما قصدت منع نفسك من السكن مع أخيك، فإنّك إذا سكنت معه في المسكن الجديد لزمتك كفارة يمين ولم يقع طلاق، ولا يحصل الحنث بمجرد العزم عليه، ولكن يحصل بفعل ما حلفت على تركه، لأنّ صيغة يمينك صيغة بر لا حنث، وانظر الفتوى رقم: 152545.
فإذا أردت السكن مع أخيك فلك أن تسكن معه وتكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وإن كنت قصدت الطلاق، وقع الطلاق إذا سكنت معه في السكن الجديد.
والله أعلم.