الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصدق بربح أسهم بنك ربوي على الإخوة الطلاب

السؤال

كنت أمتلك أسهما في بنك ربوي، والآن قمت ببيع هذه الأسهم ولا أرغب في الاحتفاظ بالمبلغ الذي ربحته كنتيجة للبيع، لأنه مال حرام، وأنوي التبرع بفارق المبلغ بين سعر الشراء والبيع والاحتفاظ بالمبلغ الذي دفعته عند الشراء، فهل يجوز ذلك؟ وهل تعتبر صدقة؟ وهل يجوز صرفه على إخوتي الطلاب؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالربح المكتسب من تلك المعاملة كسب خبيث يلزم التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين ولا تنوي الصدقة به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بل تنوي التخلص منه، ولك أجر الامتثال والتخلص منه، وإذا كان أولئك الطلاب فقراء محتاجين، فلا حرج عليك في دفعه إليهم ولو كانوا من ذوي قرابتك، قال النووي نقلاً عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.

واستغفري الله تعالى، ولا تعودي إلى مثل ذلك، فمن شروط التوبة من المعصية الندم عليها والكف عنها والعزيمة ألا يعود إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني