الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأجيل الوضوء بعد الاستنجاء إلى وقت الصلاة

السؤال

أنا أعاني من خروج الودي بعد البول بكثرة، فعندما يخرج أستنجي منه، ويدخل الماء إلى ذكري ويخرج منه لا أعلم لماذا؛ مع أني لا أتعمد فعل ذلك، وأنا أقوم بتأجيل الوضوء فقد أستنجي، فهل يجوز لي أن أُؤجل الوضوء حتى وقت الصلاة فأتوضأ بنية الطهارة للصلاة وأصلي، فهل فعلي صحيح؟ وهل وضوء واحد يكفي أن يطهرني من الودي وخروج الماء من الذكر ويطهرني للصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب من الودي أمران هما الاستنجاء والوضوء، وهكذا الحال بالنسبة للماء إذا تيقنا دخوله إلى داخل الذكر كمن قطر في إحليله ماءً ثم خرج منه؛ لأنه حينئذ يعتبر نجسا وناقضا للوضوء، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 179201، أما دخول الماء إلى داخل الذكر بمجرد الاستنجاء فذاك أمر مستبعد، وقد يكون وسوسة؛ ولذا ينبغي تجاهل ذلك.

لكن قولنا إنه يلزم الوضوء مما ذُكر لا يعني أن على مَن خرج منه ودي أو أي ناقض آخر أن يتوضأ وضوءًا خاصا بسبب ذلك، كما قد يتوهمه السائل، بل المقصود أنه قد انتقض وضوؤه، وبالتالي إذا أراد أن يصلي فعليه أن يتوضأ وضوءا جديدا، وبهذا تعلم أن ما تقوم به من تأجيل الوضوء إلى حين وقت الصلاة لا شيء فيه.

ثم اعلم أنه يكفيك وضوء واحد لجميع نواقض الوضوء، قال ابن قدامة في المغني: وهكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى, كالنوم، وخروج النجاسة، واللمس، فنواها بطهارته, أو نوى رفع الحدث، أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع. اهـ

ونوصيك بالحذر من الوساوس وبالاكتفاء ـ عند الاستنجاء ـ بغسل ظاهر المخرج دون مبالغة أوتكلف، ودون إدخال للماء إلى الداخل؛ لأنه من التنطع في الدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني