الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يؤاخذ الولد لكره الأب بسبب أفعاله المشينة

السؤال

سؤالي يخص الوالدين: أمرنا الله بالإحسان إلى الوالدين، ولكنني أعرف من الآباء من هو حافظ لكتاب الله ويكره أبناءه منذ كانوا صغارا لم يبلغوا الحلم، ويقول لهم إنهم عاصون وهو غير راض عنهم أبدا، وسبب ذلك أنهم لا يأكلون ما يريد ويطالبونه بحاجياتهم ومستحقاتهم، وعند كبرهم أصبح يبتدع المشاكل دائما حتى طلق أمهم وطردهم من المنزل، وفيهم بنات غير متزوجات، فخرجت الأسرة وحيدة، وتزوجت إحدى البنات فلم يعنهم بأي مال مع أنه ميسور جدا، وهؤلاء الأبناء لا يحبون أباهم لكثرة ما أوقع بهم من مصائب، ولا يحترمونه، لأنهم رأوا منه الشيء الفظيع ـ اهتمام عظيم بالنساء الأجنبيات، ومشاهدة أفلام إباحية، وبخل شديد، واحتقارهم أمام الناس ومحاولة تشويه سمعتهم، وعدم اهتمامه بالبنات بعد طلاق أمهم ـ وقد صبح بينهم جفاء عظيم، ولكنهم يخافون الله ويرجون رضاه ويسألون عن كيفية إرضائه جل في علاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللأب مسئولية تجاه أبنائه، وسبق بيان بعض حقوق الأبناء على الآباء في الفتويين رقم: 190121، ورقم: 23307.

وفي المقابل، فإن هنالك حقوقا للآباء على الأبناء من البر والإحسان والطاعة في المعروف، فلا يجوز لأي من الطرفين التفريط في حق الطرف الآخر، وهذا الوالد الذي ذكرت عنه ما ذكرت من التفريط في حق الله عز وجل وفي حق أهله قد أساء إساءة بالغة، ولا مؤاخذة على الأولاد في كراهته من أجل هذه التصرفات، ولكن يجب الحذر من الإساءة إليه بأدنى إساءة، فإن هذا موجب للعقوق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، فحق الوالد في البر لا يسقط بإساءته، وقد عقد البخاري في كتابه الأدب المفرد بابًا أسماه: باب بر والديه وإن ظلما ـ وأورد تحته أثرًا عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: ما من مسلم له والدان مسلمان، يُصبح إليهما محتسبًا، إلا فتح له الله بابين ـ يعني: من الجنة ـ وإن كان واحدًا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضَ الله عنه حتى يرضى عنه, قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 20332.

فالواجب عليكم الحرص على بره والإحسان إليه، ومن أعظم البر به السعي في هدايته ونصحه بالحسنى، ويمكن تسليط بعض الفضلاء عليه، وننبه إلى أنه لا يجب على الأب تجهيز ابنته، وانظري الفتوى رقم: 31057، ففيها كلام أهل العلم حول من يجب عليه التجهيز، لكن إن جرى العرف بأن المرأة تساعد في تجهيزها أو توقف على مساعدتها في زواجها فينبغي للأب مساعدتها فيه من باب الصلة والصدقة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني