السؤال
تشاجرت مع زوجتي ووقع بيننا طلاق، وأفتانا أحد المشايخ بوقوع الطلاق، ثم رددتها لكن لم أجامعها، وتشاجرنا مرة أخرى، حدث ذلك قبل 6 أشهر، هي الآن تقول لي إننا مطلقان ونريد العودة، ما الطريقة؟ مع العلم أنني وإياها لم نترك المنزل.
تشاجرت مع زوجتي ووقع بيننا طلاق، وأفتانا أحد المشايخ بوقوع الطلاق، ثم رددتها لكن لم أجامعها، وتشاجرنا مرة أخرى، حدث ذلك قبل 6 أشهر، هي الآن تقول لي إننا مطلقان ونريد العودة، ما الطريقة؟ مع العلم أنني وإياها لم نترك المنزل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت رددت زوجتك في عدتها من الطلاق الرجعي، فقد رجعت إلى عصمتك، ولا تتوقف صحة الرجعة على الجماع، بل الأصل في الرجعة أن تكون بالقول، وأما الجماع بغير قول فمختلف في حصول الرجعة به، فإن كنت تلفظت بالرجعة، فقد صحّت، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف. المغني لابن قدامة (7/ 524)
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 106067.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني