السؤال
أمتلك قطعة أرض في الريف، وزوجتي ألحت علي في بنائها؛ لأنها في نفس بلد أهلها، وأنا حلفت بالطلاق أني لن أبنيها، والآن أريد بناءها لها، فما كفارة ذلك؟ وهل لو بعت لها قطعة الأرض أتحلل من الحلف ويجوز لها بناؤها؟ وإن لم يجز ذلك فما الحل؟
أمتلك قطعة أرض في الريف، وزوجتي ألحت علي في بنائها؛ لأنها في نفس بلد أهلها، وأنا حلفت بالطلاق أني لن أبنيها، والآن أريد بناءها لها، فما كفارة ذلك؟ وهل لو بعت لها قطعة الأرض أتحلل من الحلف ويجوز لها بناؤها؟ وإن لم يجز ذلك فما الحل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق؛ فهذه اليمين لا يمكن حلها في قول جمهور الفقهاء، فإذا فعلت ما حلفت على تركه وهو بناء هذه الأرض على الوجه الذي قصدته وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، قصدت بذلك إيقاع الطلاق أم لم تقصده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لزمته كفارة يمين. وراجع الفتوى رقم: 151589، والفتوى رقم: 111834.
هذا مع العلم بأن امتناعك عن البنيان إن كان له سبب وزال السبب فلا حرج في التراجع، ولا يحصل الحنث إذا بنيت على هذه الأرض ما لم تكن نيتك عدم البناء مطلقًا.
وبيعك الأرض لزوجتك لها لتبني عليها يرجع فيه إلى نيتك عند الحلف؛ فكل من السبب والنية له تأثير على اليمين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35705.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني