الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ذكر الإنسان معصيته وتوبته منها ليرغب غيره في التوبة

السؤال

هل يجوز لبعض الأخوات اللواتي يرغبن في تشجيع أخوات لهن في الله على الحجاب أو النقاب، أن يذكرن لهن فيما يذكرن، كيف أنهن كن مثلهن محبات للزينة ومهتمات بالألوان وأحدث الملابس والصيحات.... إلخ، ثم توقفن عن ذلك كله لله واكتفين به أمام الزوج والمحارم فقط بما يقره الشرع؟ وهل يعد ذكر مثل تلك الأمور من باب المصلحة التي تدعو إليها الحاجة؟ أم أن في الأمر شبهة مجاهرة بالمعصية؟
لكي تعلم أخواتهن أنهن تركن كل ذلك عن قدرة واستطاعة، لا عن عجز وقلة إمكانيات وقلة جمال؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يدخل ذلك في المجاهرة، فإنما المقصود التحذير لا الاستهزاء بها، جاء في مرقاة المفاتيح: قال النووي: فيكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها، بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود، فإن أخبر بها شيخه أو نحوه مما يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك، فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة، وقال الغزالي: الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على السؤال والاستفتاء بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان، فجاء فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه. انتهى.

ولكن ينبغي مراعاة المصلحة في ذلك، فالأصل أن يستر المسلم على نفسه، وفي الحديث: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله، وليتب إلى الله. رواه مالك في الموطأ، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.

فإن أمكن دعوتهن بذكر قصص عامة دون التصريح بالمعصية، فهو أولى، أو يقال: كم من امرأة كانت كذا ثم تابت وأنابت، ونحو هذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني