الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط من يتقدم لإمامة الناس حال غياب الإمام

السؤال

هناك خصام بيني وبين إمام المسجد، وقد طلب مني ألا أصلي بالناس إماما، ولكن عند غيابه لا يوجد من يقرأ القرآن أفضل مني، فهل أستجيب لطلب الإمام وأترك أي شخص يصلي بالناس؟ أم أصلي أنا في حالة غيابه وأتجاهل طلبه بأن لا أصلي بالناس؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لهذا الإمام المعين أن يتخلف عن الصلاة بالناس إلا بما جرت به العادة أو كانت ضرورة، وإذا تخلف عن الصلاة لعذر فعليه أن يقيم من ينوب عنه في الصلاة بالناس، ولا بد أن يكون هذا النائب أهلا للإمامة، فإذا استناب من يصلي بالناس لم يجز الافتئات على هذا النائب إن كان أهلا للإمامة، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن إمام مسجد يتخلف عن الصلاة، ويوكل المؤذن يصلي بالناس فقال: نسأل هذا الإمام لماذا يتخلف وقد التزم أمام ولي الأمر, أو نائب ولي الأمر, وهو مدير الأوقاف أن يكون في هذا المسجد؟ فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضاً واحداً إلا بما جرت به العادة, كفرض أو فرضين في الأسبوع, أو إذا كان موظفاً ولا بد أن يغيب في صلاة الظهر فيخبر مدير الأوقاف وترضى بذلك الجماعة, فلا بأس، يعني لا بد من ثلاثة أمور: إذا كان يتخلف تخلفاً معتاداً كصلاة الظهر للموظف: لا بد أن يستأذن من مدير الأوقاف، ولا بد أن يستأذن من أهل الحي ـ الجماعة ـ ولا بد أن يقيم من تكون به الكفاية سواء المؤذن, أو غير المؤذن؛ لأنه ربما يتقدم من ليس أهلاً للإمامة فهذا إضاعة للأمانة. انتهى . وإذا لم يستنب هذا الإمام من يصلي بالناس فالحق لجماعة المسجد فلهم أن يقيموا من شاؤوا ليصلي بهم ممن يصلح للإمامة، فإن قدموك لكونك أقرأ القوم فلا حرج عليك في التقدم، ولا ينبغي لك أن تؤم بغير رضا الجماعة إذا غاب الإمام، ففي الصحيح من حديث سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ليصلح بين بني عمرو بن عوف أتى بلال أبا بكر فقال له: حُبِسَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) فَتَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ. قال ابن بطال: قال المهلب: فيه من الفقه: أن الصلاة لا يجب تأخيرها عن وقتها المختار، وإن غاب الإمام الفاضل، وفيه: أنه لا يجب لأحد أن يتقدم جماعة لصلاة، ولا غيرها، إلا عن رضا الجماعة؛ لقول أبي بكر: نعم إن شئتم، وهو يعلم أنه أفضلهم بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم). انتهى.

والذي ننصحك به هو علاج ما بينك وبين الإمام من خصومة، وأن يكون صدرك سليما للمسلمين جميعا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني