الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من مسائل الطلاق المعلق

السؤال

سؤالي أخي الكريم حصلت مشادة بيني وبين زوجتي توصلت للحلف بالطلاق، وقلت لها بالنص: علي الطلاق لن تذهبي إلى الجامعة مرة أخرى، فهل لو ذهبت إلى الجامعة تكون طالقا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف على امرأته بالطلاق ألا تفعل شيئاً ففعلته، فإنها تطلق عند جماهير أهل العلم؛ سواء كان القصد باليمين إيقاع الطلاق أو كان القصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله، فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ امرأتك إذا ذهبت إلى الجامعة حنثت في يمينك ووقع طلاقها، وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، فلك مراجعة امرأتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينّا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كنت حلفت بقصد التهديد، والمنع ولم تقصد إيقاع الطلاق عند فعل الزوجة المنهي عنه، لم يقع الطلاق بذهابها إلى الجامعة، ولكن تلزمك كفارة يمين.

واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني