الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دعاء الإمام والمأموم سرا قبل ركوع الركعة الثانية في صلاة الصبح

السؤال

يقوم الإمام في صلاة الفجر بعد القراءة الجهرية بالدعاء سرا، وذلك قبل الركوع في الثانية، وعندها أقوم بالدعاء في سري بما ييسر الله لي؛ لأنني لا أعلم ما يدعو به الإمام تحديداً، فما هو الحكم في ذلك؟ وما هو الواجب علي والأصلح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقنوت مستحب عند المالكية في الركعة الثانية من الصبح بعد الانتهاء من القراءة سرا، ويصح عندهم بأي دعاء يدعو به المصلي، ولكن يستحب بلفظ: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونخشع لك ونخلع، ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق ـ أو بلفظ: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت ـ قال المواق في التاج والإكليل شرح مختصر خليل المالكي عند قوله: وَقَبْلَ الرُّكُوعِ ـ عِيَاضٌ: مِنْ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ وَمُسْتَحَبَّاتِهَا الْقُنُوتُ فِي الصُّبْحِ... وَلَفْظُهُ، وَهُوَ: اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك.. إلَى آخِرِهِ.. قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ وَلَا وُقُوفٌ مُؤَقَّتٌ.. زَادَ فِي التَّلْقِينِ: اللَّهُمَّ اهْدِنَا إلَى آخِرِهِ.. انتهى.

وجاء في الغرر البهية لزكريا الأنصاري الشافعي: وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ الْقُنُوتِ، بَلْ يَحْصُلُ بِكُلِّ دُعَاءٍ وَبِآيَةٍ فِيهَا دُعَاءٌ. اهـ

وجاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي: ليس في الدعاء شيء مؤقت، ومهما دعا به جاز. اهـ

وعلى ذلك، فإن دعاءك في السر بما تيسر لك عند إتيان الإمام بدعاء القنوت سرا صحيح، وهو المستحب في حقك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني