السؤال
أحضرت زوجتي الطعام وسألتني عن رأيي في الطعام، فقلت لها ينقصه ملح قليلا، فغضبت وتغير وجهها، وتكرر هذا الأمر عدة مرات حتى هذه الأخيرة غضبت؛ لأنه من الصعب إرضاؤها لما تغضب، وأنا أكره المشاكل عموما، فقلت لها: "علي الطلاق لأكذب عليك بعد كذا ما دام يغضبك لما أقول رأيي" أنا ملتبس علي الأمر لا أعلم ما هي كانت نيتي، ولكني أحب زوجتي ولا أريد حدوث طلاق أبدا ولم أتوقع أن نيتي تكون للطلاق فعلا، ما علي أن أفعل؟ أتمني أن تساعدوني.
شكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به في مسألة الحلف بالطلاق هو قول الجمهور وهو وقوع الطلاق بالحنث في اليمين سواء قصد الحالف إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك وقع طلاقك، فإذا قدمت إليك امرأتك طعاماً ولم يعجبك وسألتك عنه فلم تكذب عليها وقع الطلاق، فإن أردت ألا تطلق زوجتك فأخبرها بإعجابك بالطعام ولو كان لا يعجبك،
واعلم أنّ الكذب في مثل هذه الأمور جائز بين الزوجين، فعن أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُرَخِّصُ فِى شَىْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِى ثَلاَثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ: «لاَ أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الإِصْلاَحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِى الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا» رواه أبو داود، قال النووي: وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك... شرح النووي على مسلم - (16 / 158)
والله أعلم.