السؤال
لقد قلت لزوجتي قبل الدخول "أنت طالق" وكنت في وقت غضب، وأخذت بعض آراء الناس العامة، فكأن الرد أن أكمل زواجي عاديا ولا أنطق بهذه الكلمة مرة أخرى، وأنا أخذت برأيهم وأكملت زواجي وأنجبت منها، وقد مر على زواجي أربع سنوات، وأنا في حيرة من أمري إن كان زواجي صحيحا أم لا، وما رأى الشرع في ذلك؟ وما هو الحل إذا كان الزواج غير صحيح؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت امرأتك قبل الدخول والخلوة الصحيحة، فقد بانت منك بلا ريب، وارتجاعك لها بعد ذلك من غير عقد جديد باطل، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا. اهـ
ولكن لا يلزم من ذلك كون أبنائك منها غير شرعيين، بل هم لاحقون بك ما دمت تعتقد صحة ارتجاعك لزوجك، فإن كل نكاح يعتقد الزوجان صحته يثبت به النسب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ
والطريق لتصحيح هذا الزواج أن تعقد عليها عقداً جديداً مستوفي الأركان والشروط المبينة في الفتوى رقم: 7704
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
والله أعلم.