السؤال
أنا فتاة كثيرا ما تنزل مني إفرازات، وعند كل الصلاة أقوم بالوضوء، وصلاة الفجر أعلم أن خروج وقتها بطلوع الشمس، فما الحكم إذا استيقظت لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس وقمت بالاستنجاء ـ أكرمكم الله ـ وتوضأت، وما إن قمت بأداء الصلاة حتى أشرقت الشمس؟ وهل انتقض وضوئي وعلي إعادته، أم ينتقض بطلوع الشمس لا بالشروق؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فطلوع الشمس هو الشروق، والشروق هو طلوع الشمس، والسلس الذي تجري على صاحبه أحكامه هو ما كان ملازما أكثر الوقت، كما بيناه في الفتويين رقم: 51959، ورقم: 252361.
فإذا كنت مصابة بالسلس، فإن وضوءك يبطل بخروج وقت الصلاة عند الشافعية والحنابلة، ويرى بعض الفقهاء أنه لا يبطل، والعمل بالقول الأول أحوط، وإذا توضأت بعد طلوع الشمس وصليت، فإن الوضوء يبطل بدخول وقت الظهر، وإذا توضأت لصلاة الصبح ثم طلعت الشمس بطل وضوؤك، فإن كنت في صلاة لزمك الوضوء واستئنافها من جديد. وانظري الفتوى رقم: 170739، عن مذاهب العلماء في وقت بطلان طهارة صاحب السلس.
ومن المهم أن ننبهك أختي السائلة إلى خطورة الوسوسة في الطهارة وغيرها، فأسئلتك السابقة تدل دلالة ظاهرة على أنك تعانين من وسوسة شديدة في هذا الأمر، فنوصيك بتقوى الله تعالى، والكف عن الاسترسال معها والاستجابة لداعيها فإنها شر مستطير، وهي من الشيطان ليحملك على استثقال العبادات تدريجيا ثم تركها، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور: 21}.
والله أعلم.