الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المكتسب من استعمال برامج غير مرخصة

السؤال

انا صاحب الفتوى رقم: 2560100، فبعد البحث وجدت أني لا أستطيع إعادة المال لهم، فلم أجد إلا خيار التبرع الذي سبق وأن ذكرت لكم ـ كما ذكره أحد الأشخاص لي ـ فماذا أفعل الآن؟ هل أتصدق بها وإن شاء الله هو الحل الأفضل أم ماذا؟ وإذا كنت أتصدق بها فهل يجوز لأمي إكمال التصدق بها وأن تنوي أنها كفارة عن فعلي هذا (ذنبي)؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجبنا على سؤالك في الفتوى رقم: 294316، وذكرنا فيها أنه لا يلزمك التصدق بما اكتسبته، وإنما يلزمك ضمان حقوق أصحاب ذلك البرنامج وما فوته عليهم من جراء استعمالك للنسخة غير المرخصة، ولا عبرة بظنك أنهم قد يستخدمون المال في الحرام.
وحيث عجزت عن رد الحقوق إليهم فيجزئك صرفها في المصالح العامة ووجوه البر، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 58480، 236332.
ولا حرج في تبرع أمك بذلك أو بجزء منه بدلا عنك ، طالما كان ذلك بطيب نفس منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني