الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توبة من اختلس مالا من شركة يعمل فيها .

السؤال

السلام عليكمماذا يفعل وما حكم من قام باختلاس مال من شركة يعمل بها ثم بعد مرور الأيام تاب إلى الله وتضرع إليه أن يتقبل توبته، وبالسؤال وجد أنه حتى تقبل توبته يجب أن يقوم بالإصلاح كشرط أساسي لقبول التوبة ولكن الموضوع هنا أنه إن كان سيعترف للشركة التي يعمل بها بما قام به فإنه سيطرد وقد يسجن وسينظر الناس إليه بازدراء إضافة لأنه قد صرف جزءاً من المال ولا يستطيع القيام بسداده، وهل الصدقة تحل جزءاً من المشكلة؟جزاكم الله عنا كل خير. والسلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاختلاس الأموال من الشركات ونحوها حرام، لعموم الأدلة التي تذم خيانة الأمانة وعدم الوفاء بها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1].
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [ النور].
وقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم.
والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وتوبته هنا لا تتحقق إلا بأربعة شروط وهي:
1ـ أن يترك هذا الفعل القبيح.
2ـ أن يندم على فعله فيما مضى.
3ـ أن يعزم على عدم العودة إليه أبداً.
4ـ أن يرد الحق بكامله إلى أهله عندما يستطيع ذلك، أما عن كيفية رد هذا المال فإن ذلك أمر ممكن بوسائل شتى دون علم أصحاب هذا العمل، ومن ذلك وضعه في حساب الشركة دون إخبارهم بذلك، ولا نظن ذلك عسيراً في هذا الزمن، فإذا بقي عليك مبلغ بعد ذلك لعدم توافر المال لديك، وغلب على ظنك أنه يمكنك الوفاء به في المستقبل، فلا مانع من تأخير سداده للعذر مع العزم على الوفاء به ، أما إذا غلب على ظنك أنه يتعذر عليك الوفاء به في المستقبل، فالواجب عليك أن تتحلل الشركة من ذلك، مالم يترتب على ذلك ضرر يخل بحياتك، وراجع الفتوى رقم:
28347، والفتوى رقم: 6022.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني