السؤال
فضلًا منكم أساتذتنا الكرام أود معرفة إن كان المقصود من مادة الكحول التي تحتويها علبة بعض المواد الغذائية كالخل أو الخردل هل هي الكحول المحرم شرعًا؟ مع العلم أننا نستعملها ولم ننتبه مسبقًا لهذه الجزئية.
أرجو من الله أن توجهوننا للتصرف الأصح، وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا حكم الخل المخلوط بالكحول بالفتوى رقم: 139965، ومثله كل ما خلط بالكحول على التفصيل المبين بالفتوى المذكورة.
ويتبين منها أن وجود نسبة ولو قليلة من الكحول يُحرم استخدام المركب -إلا أن يكون الكحول قد استحال-، والقاعدة أن اليقين لا يزال بالشك؛ فلو ثبت وجود الكحول حرم الاستعمال حتى يثبت استحالته، ولو وُجِد الخل، وشككنا هل تحول إلى كحول أم لا؟ فالأصل أنه خل حتى نتحقق العكس، فالخل الموجود في أسواق المسلمين، ولم يعلم تحوله إلى الكحول باق على طهوريته حتى يثبت العكس، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 222238.
ومحل الكلام السابق إذا كان الكحول مسكرًا؛ فليست كل الكحولات مسكرة، بل منها المسكر وغيره؛ كما بيّنّا بالفتوى رقم: 276955، وتوابعها.
وأما بخصوص الاستعمال السابق من غير تعمد: فعسى أن لا يكون في ذلك عليكم مؤاخذة؛ لما في سنن ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. صححه الألباني.
والله أعلم.