السؤال
أنا شاب أبلغ من العمر 20 عامًا، والحمد لله أحاول قدر المستطاع أن ألتزم بتعاليم الدين والسير على سنة نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام-، وقد تعرفت على فتاة تصغر عني 4 سنوات (أي تبلغ من العمر 16عامًا تقريبًا)، وكنت أدعوها للالتزام عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وهي بحمد الله بدأت في الاستجابة شيئًا فشيئًا. ولكن سؤالي هنا: هل الحديث بيننا خلوة نحاسب عليها؟ وهل الكلام بيننا حرام حتى وإن كنت أدعوها للالتزام؟ ولو عليه إثم فماذا عليّ أن أفعل لتكفيره؟ وماذا أفعل لأساعدها على الالتزام أيضًا؟ وهل يجب عليّ الابتعاد عن الحديث معها أم يكون الحديث أمام بعض الناس أم يكون أمام والدها؟
وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا في البدء نشكرك على حرصك على الاستقامة على الحق، واتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، واجتهادك في الدعوة ونشر الخير؛ جعل الله ذلك في ميزان حسناتك.
ودعوة الرجل لامرأة أجنبية لا حرج فيها إذا روعيت الضوابط الشرعية، ولكن الأولى أن تتولى دعوتها امرأة مثلها سدًّا للذريعة ومنعًا للفتنة، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 1759. ومحادثة الأجنبية إن كانت بالمعروف فلا إثم فيها، ولكنها باب عظيم للخطر وخاصة مع استمرارها وتكررها، ومن هنا شدد العلماء في أمر الحديث مع الأجنبية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 21582، فالواجب الحذر.
ومحادثة المرأة الأجنبية ومراسلتها الإلكترونية لا يعتبر من الخلوة التي عرفها العلماء وبينوا ضابطها، ويمكن الاطلاع عليه في الفتوى رقم: 102389. وإن وجد شيء من المخالفة الشرعية في الحديث معها فليس في ذلك كفارة مخصوصة، فتكفي التوبة النصوح، وراجع شروطها في الفتوى رقم: 5450.
وحاصل الأمر: أن الأولى أن تطلب السلامة وتدع هذه الفتاة، وإن أمكن أن تسلط عليها امرأة ثقة ذات علم كان أفضل، وبذلك تكون متسببًا في هدايتها، وفي الحديث: "الدال على الخير كفاعله ". رواه الترمذي عن أنس -رضي الله عنه-.
والله أعلم.