السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متي يجوز لطالب العلم أن يأخذ من زكاة المال ؟ وهل يمكن ذلك في حال كونه موسرا لكنه يتفرغ للتعليم بدون مقابل ؟
وهل ما يقال في طالب العلم ينطبق على الداعية المتفرغ ؟ وهل يمكن الإنفاق في خدمة الدعوة من زكاة المال – مثل شراء مسجل لتسجيل الدروس العلمية وشروح الكتب والمحاضرات الدعوية –وذلك في حالة الحاجة وعدم وجود البديل ؟
أفتونا نفع الله بكم ، وجزاكم الله خيرا .
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته