الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة وصلاة النفساء، وأحكام مياه الولادة

السؤال

زوجتي انقطع عنها دم النفاس، من مساء يوم الأربعاء الماضي 7/5/2015 بعد 21 يوما من الولادة، ولم تنتبه للقصة البيضاء، وانتظرت حتى مساء السبت 9/5/2015 ثم اغتسلت، وصلت المغرب والعشاء.
ما هي الصلوات التي يجب عليها قضاؤها؟
كما أنه في يوم الولادة نزلت منها مياه الولادة قبل أذان الفجر، وتمت الولادة بعد أذان الجمعة بعشر دقائق.
فماذا يجب عليها قضاؤه عن يوم الولادة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالنفساء متى انقطع عنها الدم، وجب عليها الغسل، والصلاة، كما بيناه في الفتوى رقم: 190293.

ولا يجوز لها أن تتأخر اليوم واليومين، وذلك أن حكم صلاة النفساء، وصيامها، منوط بانقطاع الدم، وحصول الجفاف منه، أو مضي أقصى مدة النفاس، ولو لم ينقطع الدم.

فإذا انقطع الدم، وحصل الجفوف، ولو بعد يوم واحد من الولادة، وجب عليها التطهر، والصلاة، والصيام.

ففي مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي: وَلَيْسَ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ، أَيَّ وَقْتٍ رَأَتْ الطُّهْرَ، اغْتَسَلَتْ، وَهِيَ طَاهِرٌ ... اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: وَإِذَا طَهُرَتْ لِدُونِ الْأَرْبَعِينَ، اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ، وَصَامَتْ. انتهى.
فالواجب على زوجتك، قضاء ما تركته من الصلوات بعد انقطاع الدم عنها، فإذا انقطع عنها الدم -مثلا- بعد العصر يوم الأربعاء قبل غروب الشمس، فإنها تطالب بصلاة العصر وما بعدها -وعلى قول الجمهور تطالب بصلاة الظهر أيضا، كما في الفتوى رقم: 165237 - فإذا لم تُصلِّ، وجب عليها قضاء تلك الصلوات التي تركتها، إلى أن تقضي صلاة العصر من يوم السبت.
وأما ما نزل قبل أذان الفجر: فإن كنت تعني بقولك: "مياه الولادة" ماء مجردا بدون دم، فهذا ليس بنفاس، وتقضي الفجر، بل وتقضي الظهر أيضا إن دخل عليها وقت الظهر، قبل أن ينزل عليها دم النفاس، وانظر الفتوى رقم: 19298 عن مذاهب العلماء فيمن طرأ العذر عليها بعد دخول الوقت.

وأما إن كنت تعني بقولك: "مياه الولادة" أنها مصحوبة بدم، فإنه يعتبر من النفاس، ولا تقضي الفجر، ولا الظهر، وانظر الفتوى رقم: 28868، والفتوى رقم: 242272.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني