السؤال
ما حكم المرأة التي ترى الدم الأحمر لمدة تزيد عن مدة الدورة لديها وماحكم مجامعة الزوج لها في تلك الفترة؟
ما حكم المرأة التي ترى الدم الأحمر لمدة تزيد عن مدة الدورة لديها وماحكم مجامعة الزوج لها في تلك الفترة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أما بعد:
فالعادة قد تزيد وتنقص، وما رأته المرأة من الدم متصلا بعادتها فهو حيض، إلا أن يتجاوز خمسة عشر يوما فإن تجاوزها فهو استحاضة.
وما جاء من الصفرة أو الكدرة بعد الطهر فلا يعد حيضا.
والمستحاضة تصوم وتصلي ، لكنها لا تتطهر للصلاة إلا بعد دخول الوقت ويجوز لها الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء، وهي مخيرة بين جمع التقديم والتأخير، ولا تصلي بوضوء واحد صلاتين مفروضتين في وقتين ما لم تجمعهما. ولها أن تصلي الفريضة وما تشاء من نوافل. والأولى أن لا يقربها زوجها في فترة الاستحاضة إلا أن يطول زمنها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني