السؤال
أريد مساعدتكم: أبي يريد أن يزوجني ابن عمي، وأنا لا أريده، وهو يجبرني، وأنا أحب شخصاً آخر، وأدعو ربي أن لا يكون ذلك، فماذا أعمل؟ والله العظيم الزواج لا يكون بالغصب، لكن أبي لا يقتنع بهذا الشيء.
أريد مساعدتكم: أبي يريد أن يزوجني ابن عمي، وأنا لا أريده، وهو يجبرني، وأنا أحب شخصاً آخر، وأدعو ربي أن لا يكون ذلك، فماذا أعمل؟ والله العظيم الزواج لا يكون بالغصب، لكن أبي لا يقتنع بهذا الشيء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الراجح عندنا أنه لا يجوز للأب إجبار ابنته البالغة على الزواج ممن لا ترغب في زواجه منها، فراجعي الفتوى رقم: 64887.
وإذا عقد النكاح بدون رضاها، فهو موقوف على إجازتها له، أي أن لها إمضاءه أو رده، روى ابن ماجه عن بريدة عن أبيه: أن فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي.. ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
فأولى ما نوصيك به هو الدعاء، فإن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، وهو سبحانه قد أمر بالدعاء ووعد بالإجابة فقال: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}.
والدعاء مع مراعاة الآداب والشروط أرجى للإجابة، وقد ضمنا الفتوى رقم: 119608، آداب الدعاء وشروطه.
وانتدبي له من يمكنه أن ينصحه وترجين أن يستجيب لقوله من عقلاء الناس وفضلائهم من الأقارب أو غيرهم، فإن أصر على تزويجك كان لك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، وإذا كان بالإمكان إمضاء رغبة والدك وزواجك من ابن عمك برا بأبيك، فنرجو أن يكون لك في ذلك الأجر العظيم من الله، ولعل الله يبارك لك في هذا الزواج ويرزقك منه الذرية الصالحة التي تسعدين بها في الدنيا والآخرة، وما يدريك أن يكون في الزواج من الرجل الآخر خير لك، فقد رأينا كثيرا من الزيجات التي يكون سببها مجرد جوانب عاطفية فيكون مصيرها الفشل، فليكن ذلك منك على بال، ومن هنا نذكرك بأن لا تنسي الاستخارة في جميع شأنك، ففي الاستخارة تفويض لرب العالمين لاختيار الأصلح، فهو علام الغيوب، والخبير بعواقب الأمور، قال سبحانه: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ {الحج:70}.
وراجعي في الاستخارة الفتويين رقم: 19333، ورقم: 123457.
ولا يخفى تحريم إقامة أي علاقة بين المرأة والأجنبي عنها، فاحذري أن تقودك المحبة إلى شيء من الحرام قولا أو فعلا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني