السؤال
أنا صاحب فتوى سابقة وآسف على تكراري للسؤال، لكني لم أفهم كثيرا من الفتاوى المعروضة لي، فأطلب منكم الإجابة على سؤالي، دون تحويلي إلى فتاوى أخرى.
ومن الذي لم أفهمه:
1- عندما حلفت أن لا أقوم لإخوتي عن جهاز الكمبيوتر.
فهل بمجرد الحنث، والتكفير عن اليمين، أستطيع أن أقوم لهم أم لا أقوم لهم؟ معنى اليمين أني لن أقوم لهم مرة أخرى، وكان وقت غضب.
2- قد سألني والدي: هل تحلف على المصحف أنك لم تفعل كذا؟
فقلت: نعم، لكن من غير أن أضع يدي على المصحف، وأحلف، أو أقول: والقرآن.
فهل هذا يمين؟
3- وأيضا حلفت على فعل ذنب؛ ففعلته من دون إصرار، ثم حلفت، ثم حنثت، ثم حلفت، ثم حنثت أي 3 أيمان في أوقات مختلفة.
فهل هذه ثلاث كفارات أم واحدة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحلفك أنك لن تقوم لإخوتك من أمام الكمبيوتر، إذا حنثت فيه بقيامك لهم، فعليك كفارة واحدة، ثم قيامك مرة أخرى بعد الحلف، لا شيء فيه، ولا كفارة؛ لأنه لم يصادف يمينا، وذلك أن حكم اليمين الأولى قد انتهى بالحنث عند أول فعل للمحلوف عليه (وهو القيام لإخوتك)، فتنحل اليمين بذلك. قال الزركشي في (المنثور): متى وجد الحنث مرة، انحلت اليمين، ولا تعاد مرة ثانية. انتهى.
وأما إذا أقسمت مرة أخرى، بعد أن حنثت في اليمين الأولى، أو كانت صيغة اليمين تفيد التكرار, ككلما, أو مهما، أو قصدت بيمينك تكرار الحنث كلما فعلت ما أقسمت عليه ألا تفعله، فإن الكفارة تتكرر بتكرر الحنث حينئذ.
قال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله: وتكررت إن قصد تكرر الحنث, أو كان العرف, يعني أن من حلف ألا يفعل فعلًا ففعله, فإنما يحنث بفعله مرة واحدة, ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك، إلا أن يكون قصد تكرر الحنث كلما فعله، فيتكرر عليه الحنث، قال ابن عرفة: وحنث اليمين يسقطها؛ ولذا لا يتعدد ما يوجبه الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظ, أو نية, أو عرف. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 183545. ولمعرفة كفارة اليمين، انظر الفتوى رقم: 18070.
وقد ذكرت في سؤالك السابق، أن حلفك هذا كان وعمرك ثلاثة عشر عاما، أو أربعة عشر، وهذا العمر يحتمل أن يكون الحلف وقع فيه قبل البلوغ، وإذا كان كذلك، فليس على الصغير الذي لم يبلغ كفارة يمين؛ لحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم (أي يبلغ) وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وغيره.
فراجع علامات البلوغ في الفتويين التاليتين: 10024، 78893.
وأما قولك (نعم) لأبيك لما سألك: (هل تحلف على المصحف أنك لم تفعل؟)، فليس قولك (نعم) بيمين.
وأما حلفك على ذنب ألا تفعله ثم فعلته، ثم حلفت مرة أخرى وفعلته، ثم حلفت مرة ثالثة وفعلته؛ فإن عليك ثلاث كفارات، على مذهب الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 241504
والله أعلم.