السؤال
من طلق امرأته وقال إنه لم يطلق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكر الزوج فالقول قوله لأن الأصل بقاء النكاح، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، وهي عدلان يشهدان بما ادعته، وكذا إن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله أيضاً.
وإذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً وسمعت ذلك زوجته أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين غير متهمين لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه وتمتنع منه وتفتدي منه إن قدرت، قال ابن قدامة في المغني: (وهذا قول أكثر أهل العلم لأن هذه تعلم أنها أجنبية منه محرمة عليه فوجب عليها الامتناع والفرار منه كسائر الأجنبيات.) انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني