الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يرجى قبول توبة التاركة للصلاة إذا صلت قبل الغيبوبة

السؤال

كنت أريد أن أستفسر عن شيء بخصوص جدتي -شفاها الله-؛ حيث إنها لا تصلي منذ فترة طويلة قد تصل لسنين، وهي الآن ترقد في غيبوبة لا يعلم نهايتها إلا الله، ولكن -والحمد لله- قبل دخولها في الغيبوبة قد هداها الله وأرسل لها شخصًا صالحًا أقنعها بأن تصلي، وقد صلت بالفعل فرضين قبل أن تدخل في الغيبوبة، وبعد أن قالت الشهادة وصلت ركعتين توبة إلى الله.
ولكن السؤال حاليًا هو: من يترك الصلاة قد يكون كافرًا خارجًا عن الملة، وأيضًا الكافر الخارج عن الملة بالنسبة لبعض العلماء يلزمه الغسل مرة أخرى حتى تقبل صلاته بعد دخول الإسلام -كما أشرتم في الفتوى رقم: 176439، وأنا أريد أن أسأل في حالة جدتي هذه ووفقا لمنهج القائلين بوجوب الغسل لدخول الإسلام وقبول الصلاة هل تكون صلاة جدتي غير مقبولة وتعتبر مرة أخرى خارجة عن الإسلام لعدم قبول صلاتها لعدم وجود غسل؟ أم أنه نظرًا لعدم معرفة جدتي بهذه الأمور فإن صلاتها تعتبر مقبولة عملًا بالحديث الشريف عن التجاوز عن الخطأ والنسيان -حيث إنها اعتمدت على كلام شخص صالح-؟ أم أن قاعدة الخطأ والنسيان لا تنطبق هنا لوجود أسباب العلم؟ مع العلم بأن جدتي كان قد اشتد عليها المرض، ومع العلم أنني لا أعرف هل كانت على جنابة في فترة تركها للصلاة أم لا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا: أن المرتد لا يجب عليه الغسل إلا إذا حصل له في حال ردته ما يوجبه، وهو مذهب الشافعية، واختيار بعض الحنابلة، والمفتى به عندنا كذلك: أن تارك الصلاة لا يكفر كفرًا ينقل عن الملة، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم 130853. وعليه؛ فما دامت جدتك قد تابت من ترك الصلاة وصلت قبل دخولها في تلك الغيبوبة، فنرجو أن يقبل الله توبتها، وأن يحسن خاتمتها، واجتهدوا في الدعاء لها بالعافية وحسن الخاتمة والتجاوز من الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني