السؤال
أنا مطلقة وعندي طفل، وقد فاتحت طليقي في موضوع الرجوع بعد انقضاء العدة، وقد وافق على الرجوع، ولكن بعد علم زوجته التي تزوجها بعد طلاقنا خلال فترة العدة قالت إما أنا وابنتي... أو طليقتك وابنها، فرفض الرجوع إلينا واختار زوجته وابنته، وأنا ما زلت أريد الرجوع من أجل ابني... فأنا ما زلت صغيرة في السن، مع العلم أن جميع محارمي ليسوا على قيد الحياة إلا الخال الوحيد المريض، ومن المستحيل أن يفاتح طليقي في الموضوع، وطليقي فيه خير كثير ولكن ظروفه صعبة ولا يسأل عن ابنه ولا ينفق عليه إلا في فترات متباعدة جدا، فماذا أفعل؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رغب زوجك في رجعتك فليس من حق زوجته الثانية منعه من ذلك أو تخييره بينك وبينها، فيحق له رجعتك ويجب عليه العدل بينك وبينها، والرجعة بعد انقضاء العدة يشترط فيها أن تكون بعقد جديد لحصول البينونة، وراجعي الفتويين رقم|: 4955، ورقم: 30332.
وعليك بالاستعانة بالله أولا وسؤاله التوفيق، ولا بأس بالاستعانة بمن ترجين أن يكون قوله مقبولا عند زوجك، ولا يلزم أن يقوم بذلك محرم من محارمك، وإن تيسر أمر رجعتك فالحمد لله وهو المطلوب، وإن أصر على الرفض، فلا تأسفي عليه، فإنك لا تدرين أين الخير، ففوضي أمرك إلى الله تعالى، وسليه أن ييسر لك زوجا صالحا غيره، فهو على كل شيء قدير والأعلم بعواقب الأمور، قال تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
ونفقة ابنك واجبة على أبيه ما دام صغيرا لا مال له، بل ولو كان بالغا في قول بعض أهل العلم، فلا يجوز لزوجك التفريط فيها مع القدرة عليها، وإلا كان آثما، روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 66857، والأرقام المحال عليها.
وعليه أن يرعاه ويتعاهده بالتربية والتوجيه وحسن الأدب، وراجعي الفتوى رقم: 65595.
والله أعلم.