الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف فقال: والله، إن كلمة: "شيء" تكتب على الياء، هكذا "شيء" فماذا عليه؟

السؤال

اختلفت أنا وزوجتي، حول كتابة الهمزة في كلمة (شيء)، فقلت أنا بأنها تكتب فوق نبرة الياء هكذا " شيء"، وقالت زوجتي بأنها تكتب منفصلة عن الياء، هكذا "شي ء" فحلفت، وقلت: والله، إنها تكتب على الياء، هكذا "شيء"، فأيهما أصح في كتابتها، وإن كان رأيي خطأ، فهل تجب عليّ الكفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كلمة "شيء" تكتب هكذا، كما كتبناها، لا هكذا: "شي ء"، ولا هكذا: "شئ"، وهمزتها تكون على السطر، لا على نبرة الياء، قريبةً منها، لا بعيدة.

وكتابتك لها بالحاسوب، صحيحة، لكنها تتنافى مع قولك: [تكتب فوق نبرة الياء]؛ فإن ما كتبتَه ليست همزته فوق نبرة الياء، بل هي على السطر.

فإن عنيت بكلامك أنها تُكتب بالقلم على الورق، كما كتبتها لنا بالحاسوب، فأنت محق، وعليه، فلا حنث، ولا كفارة.

وإن عنيتَ أنها تُكتب بالقلم، ويكون موضع الهمزة مرتفعًا فوق طرف الياء، كما في: "شئ"، فأنت مخطئ، وتلزمك الكفارة على حلفك هذا، عند بعض أهل العلم، ولا تلزمك عند أكثرهم، والراجح عندنا عدم وجوب الكفارة فيما يحلف عليه الحالف مع غلبة الظن، أو ظنه اليقينَ فيه أنه الواقع في نفس الأمر، ثم بان أنه كان بخلافه، كما هو مذهب الجمهور.

قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: ويمينان لا تكفَّران: إحداهما: لغو اليمين، وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه، ثم يتبين له خلافه، فلا كفارة عليه, ولا إثم. اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 257659.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني